أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ علي الحكمي جواز تطبيق القصاص بحق المحكومين عن طريق الرمي بالرصاص بدلا من السيف في حال تبين لأهل الخبرة أنه يماثل القتل بالسيف في السرعة أو كان أسرع منه.
وقال الحكمي إن الأصل في مشروعية القصاص هو إزهاق الروح، إضافة إلى أن الأصل في العقوبات وغيرها في المعاملات الإسلامية هو عدم تعذيب المقتص منه، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.
وبحسب صحيفة الحياة إلى أنه انطلاقا من هذا المبدأ في عقوبة الحد قتلاً يجب أن تزهق الروح بأسرع وأسهل ما يمكن، بحيث لا يُؤذى الشخص المقام عليه الحد بأكثر من المقصود بالعقوبة، وهو إزهاق الروح، ولهذه الأسباب كانت الوسيلة الأقرب في القصاص هي الضرب بالسيف، كونها تنفذ من دون تعذيب للشخص المقام عليه الحد.